للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مباحة إلى أن تكون داخلة في ملكها الحر، أو المخصص للمنفعة العامة١.

٦- الاشتراك في السرقة:

يتحقق الاشتراك في السرقة بقيام أكثر من شخص بالركن المادي للجريمة.

ولا يخلو حال المشتركين في السرقة، عما يأتي:

أ- أن يقوموا جميعًا بإخراج المسروق من حرزه.

ب- أن يقوم البعض بإخراج المسروق من حرزه، والبعض بمراقبة الطريق، وما يتبع ذلك.

ج- أن يشارك في الإخراج من لا يجب عليه الحد.

وللفقهاء آراء في إلزام العقوبة الحدية للسراق في كل حالة من هذه الحالات:

أ- إذا قام السراق بإخراج المسروق من حرزه، ذهب فقهاء الأحناف والشافعية -عدا أبي ثور- ووافقهما إسحاق٢، وهذا ما اختاره ابن قدامه: أنه إذا اشترك جماعة في سرقة، فلم تبلغ حصة كل منهم نصابًا، فلا قطع عليهم.


١ أ. د. محمود مصطفى القسم الخاص ص٤٦٨.
أ. د. أحمد الألفي القسم الخاص ص٢٨٣.
أ. د. رءوف عبيد جرائم الاعتداء على الأشخاص، والأموال ص٣٤٢-٣٤٧.
٢ هو، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهوية أحد أعلام نيسابور، نقل عنه أنه أملى أحد عشر ألف حديث من حفظه، وكان فقيهًا عالمًا، ومحدثًا ت سنة ٢٣٨، عن سبع وسبعين سنة.

<<  <   >  >>