للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قالت السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها: "لا أحل مسكرًا، وإن خبزا أو ماء"١.

ج- روي عن السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العنب -وهو شراب العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال: "كل شراب أسكر، فهو حرام"، وما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام"٢.

د- روى ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" ٣.

هـ- ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" ٤.

كما أن ما جاء به علماء اللغة يؤيد ما ذهب إليه الجمهور، إذ إن الخمر إنما سميت بذلك عندهم؛ لأنها تخامر العقل، وعليه فإن ما يخامر العقل، ويستره يسمى خمرًا: سواء كثر أو قل.

ورد القرطبي على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وأصحابه من أن الله سبحانه وتعالى قد امتن على عباده، ولا يكون امتنانه إلا بما حل، يقوله: "إنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر"، أما ما ذكره


١ صحيح مسلم ج٤ ص٦٨٦، تفسير القرطبي ج٣ ص١١٥٤ ج٥ ص٣٧٤٦، ويراجع أيضًا المحلى ج٨ ص٢٣٢، المغني ج٨ ص٣٠٥.
٢ الفرق بسكون الراء ثلاثة أصبع، وبفتحها ستة عشر، صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ج٨ ص٥٧.
٣ صحيح البخاري ج٤ ص٦٦٣، المغني ج٨ ص٣٠٥، نيل الأوطار ج٨ ص١٩٦، تفسير القرطبي ج٥ ص٣٧٤٦.
٤ نيل الأوطار ج٨ ص١٩٦.

<<  <   >  >>