للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعقوبة هنا عقوبة تعزيرية بدليل ما جاء في الرواية الأخيرة، وأمرها هنا مفوض لولي الأمر.

أما الجرائم الحدية، فإن ما وقع منها على حق العبد، فإنه لا أثر للتوبة فيه، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

يقول الإمام الشافعي عند حديثه عن التوبة، وأثرها في إسقاط الحدود: "فإما حدود الآدميين من القذف وغيره، فتقام أبدًا لا تسقط"١.

أما ما وقع من الجرائم الحدية على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فإن للفقهاء فيه مقالًا.

إذ إن منه جرائم اتفق الفقهاء على إسقاط عقوباتها الحدية بالتوبة، ألا وهي جريمة الحرابة بشرط أن تكون من المحارب قبل القدرة عليه أخذا بما جاء من قول الله سبحانه وتعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ٢.

فالآية قد نصت على أن توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حد الحرابة.


١ الأم ج٧ ص٥١ ط دار الشعب. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج٧ ص٦ سنة ١٢٩٢هـ البدائع للكاساني ج٧ ص٩٦، فصول الاستروشني ص٣، ٤ مواهب الخليل ج٧ ص٣١٦ جناية المجتهد ج٢ ص٣٨٢، المغني ج٨ ص٢٩٥-٢٩٦ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ج٢ ص١٩٧، ١٩٨ط سنة ١٣٢٥هـ مطبعة الكردي بالأزهر.
٢ الآية ٣٤ من سورة المائدة.

<<  <   >  >>