للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حمزة للنبي -صلى الله عليه وسلم- هل أنتم إلا عبيد أبي، كما في البخاري؛ لأنه كان قبل تحريم الخمره، كما في الشفاء والسكران، إذ ذلك يحكم عليه بحكم المجنون١.

ويرى الإمام الشافعي، وابن حزم أنه لا بد من توافر فيه الكفر مع إيان الفعل أو القول، لجواز ان يكون القائل، أو الفاعل لا يعلم مدلول ما وقع منه.

ولا يكفي في ذلك أن يتعمد الفاعل إتيان ما وقع منه؛ ليدل على بنته؛ لأنه قد يتعمد إتيان ذلك، وهو يجهل أنه يؤدي إلى الكفر، ولو علم ذلك لما أقدم عليه.

واستدل الإمام الشافعي، وابن حزم لذلك، بما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، من قول: وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى٢.

وما ذهب إليه الإمام الشافعي، وابن حزم هو ما أرجحه، وأميل إليه لاستناده على دليل قوي؛ ولأنه قد سبق أن من جهل حكمًا من الأحكام، وترتب عليه جهله هذا وقوعه في جناية حدية لا حكم عليه


١ يراجع في ذلك حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤ ص٣١٠، الخرشي ج٨ ص٧١، شرح الزرقاني ج٨ ص٦٢، ٦٣، حاشية ابن عابدين ج٣ ص٣٩٢، شرح الأزهار ج٤ ص٥٧٥-٥٧٧، فتح القدير ج٤ ص٤٠٧، المبسوط ج١٠ ص١٢٣، بدائع الصنائع ج٧ ص١٣٩-١٧٨ط الجالية المغني ج٨ ص١٤٥.
٢ صحيح البخاري ج١ ص٢ط جال الشعب، نهاية المحتاج ج٧ ص٣٩٤، المحلى ٢٦٩، ج١٣ ص١٣٧-١٨٤.

<<  <   >  >>