للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أركان القتل العمد:

جعل فقهاء القانون أركان جريمة العمد ثلاثة:

الأول: أن يكون المجني عليه إنسانا على قيد الحياة.

الثاني: أن يقع القتل بفعل من الجاني من شأنه إحداث الموت.

الثالث: أن يكون الجاني قد قصد إحداث الموت.

الركن الأول: أن يكون المجني عليه إنسانا على قيد الحياة.

وهذا أمر بدهي؛ لأنه لا يتصور القتل إلا إذا كان المجني عليه حيا عند ارتكاب جريمة القتل، فمن أطلق عيارًا ناريًّا على ميت بنية قتله لا يعد قاتلا ولا شارعا في قتله لاستحالة الجريمة.

وقد سبق أن أوضحنا رأي الفقه الإسلامي في ذلك١، وبهذا لا يخرج ما قرره فقهاء القانون عما قرره فقهاء الفقه الإسلامي.

الجناية على الجنين في بطن أمه:

إذا أعدم شخص جنينا في بطن أمه فإنه لا يعد قاتلا بالمعنى المقصود هنا؛ لأن قتله يكون جريمة قائمة بذاتها، وهي جريمة إسقاط الحمل، ويعاقب عليها القانون بعقاب آخر غير عقاب القتل العمد "م٢٦٠-٢٦٤ع".

وقد سبق أن بينا٢ أيضا أن الجناية على الجنين في الفقه الإسلامي لها عقوبة خاصة غير عقوبة القتل عمدا عند جمهور الفقهاء، وهذا يدل على أن الجناية عليه تختلف عن الجناية على إنسان مولود موجود على ظهر الأرض حيا.


١ راجع ص٨٠.
٢ سيأتي بحث هذا النوع من الجريمة.

<<  <   >  >>