[المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء]
نعرض بإيجاز تعريف القتل عمدا عند فقهاء القانون، وأركان هذا النوع من القتل١، ونبين أثناء هذا العرض رأي الفقه الإسلامي على ضوء التحليل التفصيلي الذي أوردناه في المبحثين الأول والثاني من هذا الفصل.
تعريف القتل العمد عند فقهاء القانون:
لقد أغفل المشرع المصري تعريف القتل العمد؛ ولكنه نص على عقوبته فقال في المادة "٢٣٠" ع: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام"، وفعل مثل هذا المشرع العراقي مادة ٢١٢ ع:"كل من قتل نفسا قصدا مع سبق الإصرار على ذلك يعاقب بالإعدام ... "، والمشرعي الليبي مادة ٣٨٦ع:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، والمشرع السوري في المادة ٣٥٣ع.
ولكن فقهاء القانون عرفوا القتل عمدا بأنه:"القتل المقترن بنية إعدام المجني عليه"، ثم بينوا أركان هذه الجريمة.
١ راجع شرح قانون العقوبات للأستاذ أحمد أمين ص٣٠٦، وجرائم الاعتداء على الأشخاص للدكتور رءوف عبيد ص١٤، وتعليقات على قانون العقوبات للأستاذ سيد البغال ص٤٨١.