للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون]

جعل القانون عقوبة القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة "م ٢٣٤/ ١ع". وإذا اقترن القتل العمد بظروف مشددة كانت عقوبته الإعدام، والظروف المشددة التي أخذ بها المشرع المصري ستة: سبق الإصرار والترصد، والقتل بالسم، واقتران القتل بجناية، وارتباطه بجنحة١، ووقوع القتل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

ونظرا إلى أننا قد بينا آنفا رأي الفقه الإسلامي في عقوبة القتل العمد، وفي أثر الظروف المخففة للعقوبة والمشددة لها، وذكرنا بعض الجرائم التي قال الفقهاء: إن عقوبتها الحد لا القصاص، وأشرنا آنذاك إلى ما يقابلها في القانون، فلا داعي للإعادة هنا مرة أخرى، إلا أن ما نود الإشارة إليه هنا هو أن الفقه الإسلامي يرى أن موجب القتل العمد القصاص عينا، أو أحد أمرين القصاص أو الدية، كما سبق أن بينا بجانب العقوبات الأخرى كالكفارة -عند من يقول بها- والحرمان من الميراث.

أي: أن القتل العمد المحض المجرد عن أية ظروف أخرى إذا كان عدوانا يوجب القصاص في الفقه الإسلامي، إلا أن القصاص يمكن أن يسقط بعفو ولي الدم.. فإن عفا سقط القصاص إلى الدية إن أراد، بل له أيضا أن يعفو عن الدية.. ولكن العقوبات الأخرى تظل قائمة، ومن هنا يفترق الفقه الإسلامي عن القانون، فالقانون يرى في هذه الحالة أن العقوبة هي الأشغال


١ تراجع المواد: ٢٣٠ع، ٢٣٣، ٢٣٤/ ٢/ ٢٥١٠٣ مكررة ع.

<<  <   >  >>