للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته]

[المبحث الأول: حقيقة القتل العمد]

...

[الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته]

ويشمل هذا الفصل خمسة مباحث، نوضح في الأول آراء الفقهاء في تحديد ما يتحقق به القتل العمد، وفي الثاني أركان الجريمة عمدا في الفقه الإسلامي، وفي الثالث أركانها عند فقهاء القانون الوضعي مع المقارنة بالفقه الإسلامي، وفي الرابع عقوبة القتل عمدا في الفقه الإسلامي، وفي الخامس عقوبة القتل عمدا في القانون مع مقارنتها بعقوبة في الفقه الإسلامي.

[المبحث الأول: حقيقة القتل العمد]

العمد لغة: القصد، يقال "عمد" بفتحتين للشيء: قصد له أي: تعمد، وهو ضد الخطأ.

العمد اصطلاحًا:

قد بين القرآن الكريم لنا في الآيات المذكورة آنفا وصفين من صفات القتل؛ أحدهما: القتل عمدا، والثاني: القتل خطأ، كما بينت السنة وصفا ثالثا، وهو الجناية "شبه العمد" أي: الجناية التي يختلط فيها العمد والخطأ؛ أي: القصد وعدم القصد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا، فيه مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" رواه الخمسة إلا الترمذي.

<<  <   >  >>