يرى جمهور الفقهاء أنه يكفي في اعتبار القتل عمدا موجبا للقصاص أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما يقتل عادة، ولا يشترط قصد القتل، ويرى فريق من الفقهاء اشتراط قصد القتل؛ لكي تكون الجريمة عمدية موجبة للقصاص، وتوضح آراءهم فيما يلي:
الرأي الأول:
يرى بعض الفقهاء أنه لا بد في اعتبار الجريمة عمدية من أن يقصد الجاني قتل المجني عليه وهو رأي بعض الحنفية والشافعية والحنابلة؛ فقد صرح الكاساني من علماء الحنفية أنه يشترط أن يقصد الجاني قتل المجني عليه حتى تكون الجناية عمدا ... "فقال في البدائع عند ذكره لشروط إيجاب القصاص في القاتل بعد العقل والبلوغ: الثالث: أن يكون متعمدا في القتل قاصدًا إياه ... الرابع: أن يكون القتل منه عمدا محضا ليس فيه شبهة العدم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شرط العمد مطلقا بقوله: "العمد قود"، والعمد المطلق هو العمد من كل وجه، ولا كمال مع شبهة العدم، ولأن الشبهة في هذا