[المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي]
أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي
...
[المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي]
يمكننا بعد هذا العرض المفصل لآراء الفقهاء في الجريمة العمدية الموجبة للقصاص أن نستخلص أركان هذه الجريمة في الفقه الإسلامي ونحددها فيما يلي:
أولا: أن يكون الاعتداء واقعا على آدمي حي:
فإذا كان الاعتداء واقعا على غير آدمي؛ كالجناية على الحيوانات وما شابهها، فإن له بحثا آخر١؛ إذ نخص بالبحث في هذا الباب الجناية على الأشخاص.
ولا بد أن يكون الآدمي المعتدَى عليه حيا؛ لأنه لو لم يكن حيا، لما سميت الجريمة قتلا، لا لغة ولا اصطلاحا؛ لأن القتل -كما سبق أن عرفناه- هو إزهاق روح المجني عليه، فإذا لم يتحقق هذا الإزهاق بأن كان الاعتداء واقعا على إنسان ميت لا تسمى الجناية قتلا، ولكنها تصبح هتكا لحرمة الميت، وتعرضا لجسد لا روح فيه بما لا يرضى عنه الشرع ولا العقل، وبما تأباه النفس البشرية والطبيعية المستقيمة، ومثل هذه الجناية وضع الفقهاء لها ضوابط تبين ما يحل منها وما يحرم، ووضعوا لمن يقترف ما حرم عقوبة وهي التعزير.
١ أما البحث في الحنابلة على الحيوان، فإنه يندرج تحت مبحث ضمان الأموال.