للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

..............................................................................................


= من سم طعاما لآخر فأكله ذلك المقصود فمات أنه قتله إلا مجازًا لا حقيقة، ولا يعرف في لغة العرب أنه قاتل، إنما يستعمل هذا العوام، وليس الحجة إلا في اللغة وفي الشريعة، وبالله التوفيق.
وأما إذا أكرهه وأوجره "صبه في حلقه" السم، أو أمر من يوجره فهو قاتل بلا شك ومباشر لقتله، ويسمى قاتلا في اللغة وفي الأثر ... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ... ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ... "، فقد سمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من شرب السم ليموت به قاتلا لنفسه، فوجب أن يكون عليه القود، وظهر خطأ من أسقط هاهنا القود، وبالله تعالى التوفيق".
وأيضًا قد استدل الظاهرية بما ورد في بعض الروايات أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقتل التي سمته؛ منها ما روي عن أنس بن مالك وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر: أنه لم يقتل المرأة التي سمت الشاة وأهدتها له، فأكل منها وأكل بعض أصحابه ومات بعض أصحابه الذين أكلوا منها. راجع المحلى لابن حزم ج١١، ص٢٥-٢٦، فقد ذكر الروايات المختلفة في هذا.

<<  <   >  >>