للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النوع الثالث: الحرمان من الميراث]

يترك المقتول للورثة شيئين؛ أولهما: المال الذي يملكه حتى موته، وثانيهما: ديته التي تؤخذ من القاتل ومن عاقلته، فهل القاتل خطأ يحرم من ميراث كليهما، أو من ميراث أحدهما، أو لا يحرم؟ للفقهاء ثلاثة آراء:

أحدها: يرى الإمامية "في رأي مرجوح": أن القاتل خطأ يرث مطلقا من المال ومن الدية، واستدلوا بما روي عن عبد الله بن سنان عن جعفر الصادق -رضي الله عنه- في رجل قتل أمه: أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها، وقالوا: إن ترك التفصيل دليل العموم فيما تركه مطلقا ومما تركه الدية، فتورث الدية كما يورث المال إن كان للقتل خطأ.

<<  <   >  >>