للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقصاص اصطلاحا: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإن قتل قتل، وإن جرح جرح١، إذا توافرت الشروط التي وضعها الفقه الإسلامي لذلك.

مباحث القصاص:

نضع مباحث هذا النوع من العقوبة في سبعة مقاصد:

المقصد الأول: الأدلة التي ثبت بها القصاص في القتل العمد.

المقصد الثاني: عقوبة القتل العمد، هل هي القصاص عينا، أم القصاص أو الدية، ويكون ولي الدم بالخيار بينهما.

المقصد الثالث: العفو وأثره.

المقصد الرابع: شروط استيفاء القصاص.

المقصد الخامس: استيفاء القصاص "من له حق المطالبة به، طريقة الاستيفاء".

المقصد السادس: الظروف المبيحة أو المخففة للعقوبة في الفقه الإسلامي.

المقصد السابع: الظروف المشددة للعقوبة في الفقه الإسلامي.

المقصد الأول: الأدلة التي ثبت بها القصاص في القتل العمد:

لقد ثبتت عقوبة القصاص بأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والقياس:


١ ويقال للقصاص: القود بفتحتين؛ لأنهم يقودون الجاني بقيد أو غيره لاستيفاء القصاص.

<<  <   >  >>