للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونص في المادة ١١ على أن الجنح هي "الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

الحبس الذي يزيد أقصى مدته على أسبوع، الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري"١.

ونص في المادة ١٢ على أن المخالفات هي "الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع، الغرامة التي لا يزيد مقدارها على جنيه مصري"٢.

الفرق بين اصطلاحات الفقه الإسلامي والفقه الوضعي:

تبين لنا مما سبق رأي الفقه الإسلامي في مدلول الجريمة والجناية، وأنهما مترادفان، وإن كان بعض الفقهاء تعارفوا إطلاق لفظ الجناية على الاعتداء على الآدمي، إلا أن الآخرين جعلوهما سواء في دلالتهما على ارتكاب فعل محظور شرعا وضع الشرع له عقوبة، إما مقدرة بنص أو باجتهاد من وكل إليه تقديرها الإمام أو نائبه.

ومن هذا يتبين لنا التفاوت بين الفقهين: تفاوت يظهر في عدة جوانب: يظهر في أن التجريم والعقاب في الفقه الإسلامي هو من وضع الخالق جل شأنه، فلا تغيير ولا تبديل ولا نقصان، إلا في حدود ما رسمه وقدره


١ ويقابل هذه المادة في: ق، ع، م: ٨، وق، ل، م: ٥٤، ق، س، م: ٣٩.
٢ ويقابل هذه المادة في: ق، ع، م: ٩، وق، ل، م: ٥٥، وق، س، م: ٤١.

<<  <   >  >>