للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفا١؛ أي: من الدراهم، وهي من الفضة، وبما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن من كان عقله "ديته" في البقر، على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء "الغنم" ألفي شاه، رواه الخمسة إلا الترمذي٢، وأضاف بعض الفقهاء أن الدية في الحلل مائتا حلة؛ لما ورد في حديث عطاء بن أبي رباح بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض على أهل الحلل مائتي حلة، رواه أبو داود.

الترجيح:

والرأي الثاني أرجح؛ لأن الأحاديث صريحة في جعل الدية من عدة أجناس، طبقا لما اشتهر به أهل كل منطقة، فمن كثرت عندهم الإبل حددت الدية عليهم من جنسها، ومن كثرت عندهم البقر حددت الدية، وكذلك أهل الذهب والفضة، وهذا الرأي يساير جميع البلدان والأزمان، فكل دولة لا يمكن أن تخلو من صنف من هذه الأصناف، وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد الدية في كل دولة بسهولة ويسر.


١ وقد نقل الشوكاني اختلاف الفقهاء في الفضة؛ فذهب الهادي والمؤيد بالله إلى أنها عشرة آلاف درهم، وذهب مالك والشافعي في قوله له: إلى أنها اثنا عشر ألف درهم، وقال زيد بن علي والناصر: أو مائتا حلة -إذا كانوا من أهل الحلل- والحلة إزار ورداء أو قميص وسراويل "راجع نيل الأوطار ج٧، ٥٨-٧٩".
٢ الدينار وهو من الذهب يزن ٢٤١ و٤ جرامات، والدرهم: وهو من الفضة يزن ٨٥ و٢ جراما، على ضوء هذا يمكن تقويم الدية حسب السعر اليومي للذهب والفضة في كل دولة.

<<  <   >  >>