للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما السُّنة النبوية الشريفة١:

فروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه الجماعة.

وعن عائشة: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها" رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه.

وفي لفظ: "لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" رواه النسائي.

وأما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريمه، فإن فعله إنسان متعمدا فسق أمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له٢.

ويتضح لنا من هذه النصوص ما يأتي:

أولا: حرمة قتل النفس بغير حق.

ثانيا: قتل النفس بالحق يكون في الحالات التالية:


١ راجع: نيل الأوطار للشوكاني ج٧، ص٥. وراجع أيضًا: سبل السلام للصنعاني ج٣، ص٣٠٢.
٢ سيأتي إيضاح عقوبة القتل العمد وغيره في الدنيا والآخرة.

<<  <   >  >>