للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا قتل الشخص المقصود بسبب من هذه الأسباب وجب القصاص، وإذا وجدت قيود ثلاثة:

١- أن يقصد الفاعل بفعله الضرر.

٢- وأن يكون الشخص الذي قصد الإضرار به معينا.

٣- وأن يهلك ذلك الشخص المعين بسبب ذلك.

وإن لم يهلك الشخص المقصود المعين بل هلك غيره، أو قصد ضرر غير معين فهلك بها إنسان غيره كان خطأ، الواجب فيه الدية في الإنسان الحر على العاقلة، والقيمة في غيره.

وإن لم يقصد ضررا فلا شيء عليه إن حفر البئر بملكه أو بأرض موات بقصد منفعة ولو لعامة الناس، أما أن حفرها بملك غيره بلا إذن، أو بطريق أو بأرض موات لا لمنفعة، فالدية في الحر والقيمة في غيره.

القتل العمد عند الشافعية:

يرى الشافعية أن العمد هو"أن يعمد الجاني إلى الاعتداء على شخص مقصود بالجناية بشيء يقتل غالبا".

ثم أخرج فقهاؤهم محترزات هذا التعريف فقالوا:

"أن يعمد الجاني إلى الاعتداء" خرج ما لو عمد إلى ضربه وكان ضربه مستحقا؛ أي: غير عدوان١.


١ حاشية الفرماوي ص٣٧٠، وحاشية الباجوري ص٨.

<<  <   >  >>