للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

..............................................................................................


= بخلاف طرحه إلى من لا يعقل؛ لأن من لا يعقل آلة للطارح، وكذلك لو أمسكه لأسد فقتله أو لمجنون فقتله، فالممسك هاهنا هو القاتل بخلاف إمساكه إياه لقتل من يعقل، وبالله تعالى التوفيق".
٢- وجاء في نفس المرجع ج١٠، ص٥٢٢ مسألة ٢٠٩٧:
"ومن استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات، قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحسن: أن رجلا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه فأدركه العطش فمات فضمنهم عمر بن الخطاب ديته.
قال أبو محمد: القول في هذا عندنا -وبالله تعالى التوفيق- هو أن الذين لم يسقوه إن كانوا يعلمون أنه لا ماء له البتة إلا عندهم ولا يمكنه إدراكه أصلا حتى يموت، فهم قتلوه عمدا وعليهم القود بأن يمنعوا الماء حتى يموتوا كثروا أو قلوا، ولايدخل في ذلك من لم يعلم بأمره، ولا من لا يمكنه أن يسقيه، فإن كان لا يعلمون ذلك، ويقدرون أنه سيدرك الماء فهم قتله خطأ، وعليهم الكفارة، وعلى عواقلهم الدية ولا بد.
برهان ذلك قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ، وقال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ، وقال تعالى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} .
قال أبو محمد: وهكذا القول في الجائع والعاري ولا فرق، وكل ذلك عدوان، وليس هذا كمن تبعه سبع فلم يؤوه حتى أكله السبع؛ لأن السبع هو القاتل له، ولم يمت في جنايتهم، ولا مما تولد من جنايتهم، ولكن لو تركوه فأخذه السبع وهم قادرون على إنقاذه فهم قتلة عمد، إذا لم يمت من شيء إلا من =

<<  <   >  >>