للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباث الثاني: لا يَسُبّ الرجل والديه: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال سول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن من أكبر الكبائر أن يَلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبّ الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه))، الحديث الأول ((قال: أمك. قال: ثم مَن؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك.)) كررت الأم أو الوصية بالأم للتأكيد على أن الاهتمام بالأم يكون أكثر؛ لأنها في حاجة إلى العطف والشفقة أكثر من الأب، وتحملت من المتاعب ما لا يتحمّله الأب، ومع ذلك ليس معنى هذا أن الإنسان يَعطِف على أمه بقدر ما يعطف على أبيه ثلاث مرات، وإنما هو مجرد التأكيد على العطف على الأم؛ لأنه جاء في حديث آخر من غير تكرار، عندما سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له -عليه الصلاة والسلام: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك)) يعني: الأقرب فالأقرب.

الباب الثالث في كتاب الأدب من (مختصر صحيح الإمام البخاري) تحت عنوان: باب إثم القاطع أي: قاطع الرحم: عن جُبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يدخل الجنة قاطع))، الباب الذي بعد ذلك في فضل صلة الرحم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلكِ وصلته، ومن قطعكِ قطعته)).

الباب الذي بعد ذلك في إثم من لم يأمن جاره بوائقه: يعني: الشرور والأذى، على الجار أن يأمن شر جاره، فالإحسان إلى الجار من الأخلاق والآداب التي دعا إليها الإسلام، عن أبي شريح -رضي الله عنه- قال: ((إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: والله لا يؤمن. قيل: ومَن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه)) أي: شروره وأذاه، ثم بين -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك أن من علامة الإيمان ألا يؤذي المؤمن جاره، فقال -عليه الصلاة والسلام- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه،

<<  <   >  >>