للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول مالك، والثورى فى أهل الكوفة، والأوزاعى فى أهل الشام، والشافعى، وأحمد، وأسحاق، وأبى ثور، واحتجوا بحديث هذا الباب أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وقالوا: هذا كان آخر الأمرين من رسول الله. قال الطحاوى: والدليل على ذلك ما حدثنا أبو زرعة الدمشقى، حدثنا على بن عياش، حدثنا سعيد بن أبى حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. وحدثنا ابن خزيمة، حدثنا حجاج، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة، أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أكل ثور أقط يومًا فتوضأ، ثم أكل كتفًا فصلى ولم يتوضأ. فثبت أن آخر الأمرين منه (صلى الله عليه وسلم) ترك الوضوء مما غيرت النار وأنه ناسخ لما قبله. وقال حماد بن زيد: سمعت خالدًا الحذاء يقول: كانوا يرون أن الناسخ من حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما كان عليه أبو بكر وعمر. وقال حماد: سمعت أيوب، قلت لعثمان البتى: إذا سمعت أبدًا اختلافًا عن النبى (صلى الله عليه وسلم) فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد عليه يدك.

<<  <  ج: ص:  >  >>