للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما جاءت فى ثياب ينام فيها، ولم تأت فى ثياب يصلى فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول لا بأس بالنوم فيها، ولا تجوز الصلاة فيها، وإنما تكون هذه الآثار حجة علينا لو كنا نقول: لا يصلح النوم فى الثوب النجس، فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فيه ونقول من بعد: لا تصلح الصلاة فيها، فلم نخالف شيئًا مما روى عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فى ذلك، وقد قالت عائشة: تمت كنت أغسل المنى من ثوب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء فى ثوبه -. فكانت تغسل المنى من ثوبه الذى يصلى فيه وتفركه من ثوبه الذى لا يصلى فيه. واحتج عليهم الآخرون بما رواه حماد بن سلمة، عن حماد بن زيد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنت أفركه من ثوب النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، ثم يصلى فيه. قالوا: فدل ذلك على طهارته. قال الطحاوى: ولا يدل ذلك على طهارته كما زعموا، فقد يجوز أن يفعل ذلك النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فيتطهر بذلك الثوب. والمنى فى نفسه نجس كما روى فيما أصاب النعلين من الأذى. روى محمد بن عجلان، عن المغيرة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : تمت إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، أو بنعليه، فطهورهما التراب -. فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليس ذلك دليل على طهارة

<<  <  ج: ص:  >  >>