للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَا يَأْمُرُ السُّلْطَانَ بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا رَجُلٌ عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى، رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى، عَدْلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَدْلٌ فِيمَا يَنْهَى

<<  <  ج: ص:  >  >>