٢ ورد سهوه صلى الله عليه وسلم والسجود بسببه في كثير من الأحاديث، منها في "صحيح البخاري" "كتاب السهو ٣/ ٩٢ وما بعدها"، و"صحيح مسلم" "كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٣٩٨ وما بعدها". وظفرت بعبارة فيها: "فسها، فسجد" ضمن حديث أخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو ٢/ ٢٤٠-٢٤١/ رقم ٣٩٥"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم ١/ ٢٧٣/ رقم ١٠٣٩"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الصلاة، باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين ٣/ ٢٦" عن عمران بن حصين رضي الله عنه. ووَهِم من قال: إن مراد المصنف حديث ذي اليدين؛ إذ ليس فيه هذه اللفظة، قاله الزركشي في "المعتبر" "رقم ١١٧". ٣ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور ١/ ٢٣٤/ رقم ١٣٥، وكتاب الحيل، باب في الصلاة ١٢/ ٣٢٩/ رقم ٦٩٥٤"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة ١/ ٢٠٤/ رقم ٢٢٥" عن أبي هريرة. وورد نحوه عن غير واحد من الصحابة، وخرجتها في تعليقي على "الطهور" لأبي عبيد القاسم بن سلام "رقم ٥٤-٥٨". ٤ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ٢/ ٦١/ رقم ٥٨٨"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٦/ رقم ٨٢٥" عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفي الباب عن غير واحد من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، منها عن ابن عمر وسيأتي قريبا.