وحكم الظاهر والباطن يرد إلى الشريعة ٤٧٥
الدليل على ذلك أمور: ٤٧٥
أولا: تَرْكِ اعْتِبَارِ الْخَوَارِقِ إِلَّا مَعَ مُوَافَقَةِ ظَاهِرِ الشريعة ٤٧٥
ثانيا: الشريعة حاكمة لا محكوم عليها
ثالثا: مُخَالَفَةَ الْخَوَارِقِ لِلشَّرِيعَةِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِهَا فِي نفسها ٤٧٥
الخوارق مواهب من الله لَا قُدْرَةَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى كَسْبِهَا وَلَا
عَلَى دفعها ٤٧٧
فصل: كل خارقة إلى يوم القيامة لا يَصِحُّ رَدُّهَا وَلَا قَبُولُهَا إِلَّا
بَعْدَ عَرْضِهَا على أحكام الشريعة ٤٨١
تبيان ذلك ٤٨٢
المسألة الثالثة عشرة: ٤٨٣
التكليف مبني على استقراء عوائد المكلفين ٤٨٣
مجاري العادات في الوجود أمر معلوم في الكليات لا مظنون،
وأدلة ذلك: ٤٨٣
أولا: الاستقراء في الشرائع إنما جيء بها على ذلك ٤٨٣
ثانيا: الْإِخْبَارَ الشَّرْعِيَّ قَدْ جَاءَ بِأَحْوَالِ هَذَا الْوُجُودِ على أنها
دائمة غير مختلفة ٤٨٣
ثالثا: لولا إطراد العادات لما عرف الدين من أصله ٤٨٤
قيل: بل الإطراد مظنون في أفضل أحواله، وأدلته ٤٨٥
الإجابة على هذا ٤٨٥
المسألة الرابعة عشرة
ضربا العوائد المستمرة ٤٨٨
أولا: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي ٤٨٨
ثانيا: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ الْخَلْقِ بِمَا لَيْسَ فِي نفيه ولا إثباته دليل ٤٨٨
ثبوت العوائد الشرعية كسائر الأمور الشرعية ٤٨٨
قد تتبدل العوائد الثابتة وذكر أمثلة للثابتة والمستبدلة ٤٨٩
المستبدل: كغطاء الرأس من حسن إلى قبيح ٤٨٩
أو تغير التعبير عن المقاصد ٤٨٩ -٤٩٠
أو تغير الأفعال في المعاملات كالنكاح ٤٩٠
أو أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ ٤٩١