٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، ١/ ٢٢٢/ رقم ١٢٣، وكتاب الجهاد، باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، ٦/ ٢٧-٢٨/ رقم ٢٨١٠، وكتاب فرض الخمس، باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره، ٦/ ٢٢٦/ رقم ٣١٢٦، وكتاب التوحيد، باب قوله تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} ، ١٣/ ٤٤١/ رقم ٧٤٥٨"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الإمارة، باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فهو في سبيل الله، ٣/ ١٥١٢-١٥١٣/ رقم ١٩٠٤" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ٣ أخرجه مسلم في "الصحيح" "كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله/ رقم ٢٩٨٥" بلفظ: "تركته وشركه"، وما بين المعكوفتين سقط من الأصل. ٤ وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "صيد البر حلال لكم، ما لم يصيدوه أو يصد لكم"، وعند بعضهم: "لحم صيد البر ... " أخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، ٣/ ٢٠٣-٢٠٤/ رقم ٨٤٦"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، ٥/ ١٨٧"، وأبو داود في "السنن" "كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، ٢/ ٤٢٨/ رقم ١٨٥١"، والشافعي في "المسند" "رقم ٨٣٩ – ترتيبه"، وأحمد =