٢ في "أحكام القرآن" "١/ ١١٨، ١٣٦ و٢/ ٥١١" وغيره. ٣ في الأصل و"ط": "تلك". ٤ أي: ولم يكن مأمورا شرعا بذلك، بحيث فقد شرطا من الشروط السالفة. "د". ٥ وهما قصد أن يحمد أو يعظم أو يعطى، والقصد الذي قبله الذي لا مانع منه، وقوله: "ودليل الجواز"؛ أي: جواز أحد القصدين وهو السابق، أما الثاني؛ فلا يختلف في منعه. "د". ٦ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب العلم، باب الحياء من العلم، ١/ ٢٢٩/ رقم ١٣١، وكتاب الأدب، باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين، ١٠/ ٥٢٣-٥٢٤/ رقم ٦١٢٢"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب صفات المنافقين، باب مثل المؤمن مثل النخلة، ٤/ ٢١٦٤-٢١٦٥/ رقم ٢٨١١"، وأحمد في "المسند" "٢/ ٣١، ٦١، ١١٥" عن ابن عمر رضي الله عنهما.