للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْضِ سُؤَالٍ وَالْجَوَابِ عَنْهُ بِمَا تَقَدَّمَ.

وَتَقْرِيرُ السُّؤَالِ أَنْ يُقَالَ فِي الْبِدَعِ مَثَلًا: إِنَّهَا "فِعْلُ مَا سَكَتَ الشَّارِعُ عَنْ فِعْلِهِ، أَوْ تَرْكُ مَا أَذِنَ فِي فِعْلِهِ"، أَوْ تَقُولُ: "فِعْلُ مَا سَكَتَ الشَّارِعُ عَنِ الْإِذْنِ فِيهِ، أَوْ تَرْكُ مَا أَذِنَ فِي فِعْلِهِ، أَوْ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ ذَلِكَ"١؛ فَالْأَوَّلُ كَسُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ مَالِكٍ، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ دَلِيلٌ عَلَى فِعْلِهِ٢، وَالدُّعَاءُ بِهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ٣، وَالِاجْتِمَاعُ لِلدُّعَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ في غير عرفات٤، والثاني كالصيام من تَرْكِ الْكَلَامِ، وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ بِتَرْكِ مَأْكُولَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَالثَّالِثُ كَإِيجَابِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي الظِّهَارِ لِوَاجِدِ الرَّقَبَةِ.

وَهَذَا الثَّالِثُ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ الشَّرْعِيِّ، فَلَا يصح بحال٥؛ فكونه بدعة قبيحة بين.


١ الإشارة لفعل ما سكت عنه وترك ما أذن فيه؛ فإن إيجاب شهرين متتابعين في الظهار لواجد الرقبة ليس مما سكت عنه الشارع، بل هو ضد لما نص عليه الشارع، وقوله: "أو أمر خارج عن ذلك"، هذا ما زادت به العبارة عن سابقتها. "د".
٢ استحب الإمام الشافعي سجدة الشكر، وقال أحمد: "لا بأس بها"، وقال إسحاق وأبو ثور: "هي سنة"، وكره النخعي ذلك، وزعم أنه بدعة، وكره ذلك مالك والنعمان، قاله أبو شامة المقدسي في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" "ص١٨٩ - بتحقيقي". وانظر لزاما: "الأوسط" "٥/ ٢٨٧-٢٨٩" لابن المنذر.
٣ انظر في ذلك: "الاعتصام" للشاطبي "١/ ٤٧٣-٤٧٥ - ط ابن عفان".
٤ انظر في بدعية ذلك: "السنن الكبرى" "٥/ ١١٨" للبيهقي، و"اقتضاء الصراط المستقيم" "ص١٤٩"، و"مجموع الفتاوى" "١١/ ٢٩٨، ٥٧٦، ٦٢٩"، و"منية المصلي" "٥٧٣"، و"الحوادث والبدع" للطرطوشي "ص١١٥-١١٧"، و"الباعث على إنكار البدع والحوادث" "ص١١٧-١١٩ - بتحقيقي"، و"البدع والنهي عنها" "ص٤٦-٤٧"، و"الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" "ص١٨١-١٨٥ - بتحقيقي"، و"حجة النبي صلى الله عليه وسلم" "ص١٢٨".
٥ انظر في ذلك: "الاعتصام" "٢/ ٦١٠-٦١١ - ط دار ابن عفان".

<<  <  ج: ص:  >  >>