فكان الجواب عن السؤال أن الأمر ليس على ما يظن، بل لا بد منهما معا كما بسطه، ولما كانت هذه المسألة كأصل عام في كتاب الأدلة جعلها فاتحة مسائل هذا الباب؛ فلله درّه ما أسد نظره، ولقد صدق فيما يقول بعد: "إن النظر في هذه الأطراف فيه جملة الفقه"، وسيأتي لهذا المبحث بقية في كتاب الاجتهاد في المسألة الثالثة عشرة". ١ في "ط": "جزء". ٢ أي كما قال: "ولا بقاعدة دون قاعدة". "د". ٣ كذا في "د"، وفي الأصل و"م" و"ف" و"ط": "أو حقيقيا". ٤ المراد بذلك بيان ما لزم بيانه وما يستنبط منه غيره، كالتنصيص على قواعد العقائد، والتوقيف على أصول الشرع وقوانين الاجتهاد؛ فكل ما يستنبطه المجتهدون ويخرجه العلماء الراسخون من أحكام الوقائع مأخوذ من الكتاب والسنة، وإليهما يرجع الإجماع. "ف". قلت: انظر في تفسير الآية: "الاعتصام" للمصنف "٢/ ٨١٦-٨١٧ - ط دار ابن عفان".