٢ أي: لأنه قليل فيما هو في ذاته قليل. "د".٣ يشبه كلام ابن النحاس الآتي بعد؛ فلعله مأخذه. "د".٤ نعم هو قول الأكثرين، وحجتهم واضحة، وإنما قبلوا تخصيص المتواتر بالآحاد ولم يقبلوا نسخه به لأن الأول بيان وجمع بين الدليلين، بخلاف النسخ؛ فإنه إبطال. "د".قلت: انظر توسعا في المسألة في: "الرسالة" "١٠٦"، و"التبصرة" "٢٦٤"، و"المنخول" "٢٩٢"، و"المستصفى" "١/ ٨٠" و"أصول السرخسي" "٢/ ٦٧"، و"المحصول" "٣/ ٥١٩"، و"الإحكام" "٤/ ٦١٧" لابن حزم، و"الإحكام" "٧/ ٢١٧" للآمدي، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "١٧/ ١٩٥-١٩٧"، و"البحر المحيط" "٤/ ٩٧-٩٨"، و"كشف الأسرار" "٧/ ١٧٥"، و"المسودة" "٢٠١-٢٠٤"، و"تيسير التحرير" "٣/ ٢٠٣"، و"إرشاد الفحول" "١٩١" و"مذكرة في أصول الفقه" "٨٤".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute