٢ حكاه مكي في "الإيضاح" "ص٣١٤"، وابن العربي في "أحكام القرآن" "٢/ ٩٣٠"، و"الناسخ والمنسوخ" "٢/ ٢٥٩"، وأسنده ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" "ص١٥٤" عن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ به. ٣ بدليل الأحاديث والآثار الكثيرة الواردة في أن الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته، منها ما أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب التفسير، باب {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ} ، ٨/ ٣٢٤/ رقم ٤٦٦١" عن خالد بن أسلم؛ قال: "خرجنا مع عبد الله بن عمر؛ فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة؛ فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال". ٤ أخرجه عبد الرزاق في "التفسير" "١/ ١٢٨"، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" "ص١٠٧"، والمحاسبي في "فهم القرآن" "ص٤٧٠"، وابن جرير في "التفسير" "٧/ ٦٨، ٦٩/ رقم ٧٥٥٧ - ط شاكر"، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" "١٠٧". ٥ قاله مكي في "الإيضاح" "ص٢٠٣"، وابن العربي في "الناسخ والمنسوخ" "٢/ =