للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفريق بين المصالح المرسلة والبدع ٤١

- ومع الجهل فله وجهان: ٤٢

الأول: كون القصد موافقا، أي مع مخالفة الفعل أو الترك

الثاني: كون العمل مخالفا ٤٢

النية والقصد في هذا الضرب ٤٢-٤٥

إعمال جانب القصد وجانب الموافقة في الفعل أو الترك معا في المسألة لأمور: ٤٥

الأول: اجتمع في متناول المحرم غير عالم بالتحريم؛ موافقة القصد ومخالفة الفعل ٤٥-٤٦

توضيح ذلك بالأمثلة من السنة وحياة السلف ٤٦

النكاح بغير إذن الولي وتخريج حديثها ٤٨-٥٠

الثاني: اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان ٥٠

الثالث: الْأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى رَفْعِ الْخَطَأِ عَنْ هَذِهِ الأمة ٥١

الاختلاف فيما تعلق به رفع المؤاخذة ٥١

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: ٥٣

جَلْبُ الْمَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ المأذون فِيهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَلْزَمَ عنه إضرار الغير ٥٣

الثاني: لزوم ذلك عنه وهو ضربان أيضًا: ٥٣

قصد ذلك وعدم قصده وهذا ضربان أيضًا ٥٣

الضرر العام والخاص وهذا ضربان: ٥٣

متابعة التقسيم ٥٥

ثم توضيح أحكام الأقسام هذه ٥٥

الأقسام الثمانية وسردها من حاشية الأصل ٥٥

الأول: ما لا يلزم عليه إضرار الغير

الثاني: ما يلزم عليه الإضرار ويقصد الفاعل الإضرار

الثالث: ما لا يقصد فيه، وكان الإضرار اللازم عاما

الرابع: ما لا قصد فيه، والإضرار اللازم خاص والفعل محتاج إليه.

الخامس: ما كان كذلك والفعل غير محتاج إليه ويؤدي إلى مفسدة قطعا

السادس: أن تكون المفسدة على سبيل الندور

<<  <  ج: ص:  >  >>