للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجموعها منعها، والنهي عنها على القطع ١٠٩

سرد الأدلة ١٠٩-١١٩

المسخ والقذف ١١٣

استحلال السحت ١١٤

تعقب الحافظ ابن حجر ١١٥

الربا والرشاوي والتحليل ١١٦

المسألة الثانية عشرة: ١٢٠-١٦٣

الحيل: مقدمة – الْأَعْمَالَ الشَّرْعِيَّةَ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِأَنْفُسِهَا، وَإِنَّمَا قُصِدَ بها المصالح

التي شرعت لأجلها فإن كان الفعل مُوَافِقًا وَالْمَصْلَحَةُ مُخَالِفَةً فَالْفِعْلُ

غَيْرُ صَحِيحٍ وَغَيْرُ مشروع ١٢٠

الأمثلة:

الشهادتان وسائر العبادات ١٢١

الزكاة ١٢١-١٢٢

فدية الزوجة خوف أن لا يقيما حدود الله ١٢٣

اشتمال الشريعة على مصلحة كلية ومصلحة جزئية ١٢٣

فصل: عودة إلى الحيل ١٢٤

الحيل الباطلة مَا هَدَمَ أَصْلًا شَرْعِيًّا وَنَاقَضَ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً ١٢٤

الحيل ثلاثة أقسام الأوليان قطعيان: ١٢٤

الأول: لَا خِلَافَ فِي بُطْلَانِهِ، كَحِيَلِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُرَائِينَ ١٢٤

الثاني: لا خلاف في جوازه، كالنطق للمكره على كلمة الكفر ١٢٤

تقديم المصالح والمفاسد الأخروية على الدنيوية ١٢٤

الثالث: محل إشكال وغموض لعدم تبين دليل واضح قطعي مثل:

وجود مقصد للشارع واضح أو لم يثبت أنه على خلاف مصلحة شرعية ١٢٥

حسن الظن بالعلماء ١٢٥

نكاح المحلل ١٢٥-١٢٦

هل يَلْزَمُ إِذَا شُرِعَتِ الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ لِمَصْلَحَةٍ أَنْ تُوجَدَ الْمُصْلِحَةُ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>