أفرادها عينا ١٢٦
الحيل والبيوع والبنوك الإسلامية وكلمة عن الربا ١٢٧
العينة ١٢٨
الذرائع وأقسامها: ١٣١
الأول: ما يسد باتفاق كسب الأصنام ١٣١
الثاني: ما لا يسد باتفاق ١٣١
الثالث: المختلف فيه، كمسألة الحيل ١٣١
خلاصة كلام المصنف فيه فائدة عظمى في أنه جاء بأدلة مجيزي
الحيل لتقريب المذاهب الفقهية للطلاب حتى لا يكون هناك تعصب ١٣١-١٣٢
فصل: خاتمة لكتاب المقاصد تكون بيانا له ١٣٢
معرفة مقصود الشارع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ١٣٢
الأول: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَقْصِدَ الشَّارِعِ غَائِبٌ عَنَّا حتى يأتينا ما يعرفنا به ١٣٢
الثاني: في الطرف الآخر من الأول إلا أنه ضربان: ١٣٣
الأول: دعوى أن مقصود الشَّارِعِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الظَّوَاهِرِ، وَلَا مَا يفهم منها، وإنما
المقصود أمر آخر ١٣٣
الضرب الثاني: أن يُقَالَ: إِنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ الِالْتِفَاتُ إِلَى مَعَانِي الألفاظ، بحيث لا
تعتبر الظواهر والنصوص ١٣٣
الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، بحيث لا يخل المعنى بالنص ولا بالعكس
وهذا الذي أخذ به فحول العلماء ويعرف من أكثر من جهة: ١٣٤
الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي ١٣٤
توضيح هذه الجملة ١٣٤-١٣٥
الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي، والعلل تعرف بمسالكها المعروفة غير
المعلومة لا بد فيه من التوقف، وهنا له نظران: ١٣٥
الأول: أن لا تتعدى الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَيَّنِ أَوِ السبب المعين ١٣٦
الثاني: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحْكَامِ الْمَوْضُوعَةِ شَرْعًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَحَالُّهَا حَتَّى
يُعْرَفَ قَصْدُ الشارع لذلك التعدي ١٣٦
وهما مَسْلَكَانِ مُتَعَارِضَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ وَالْآخَرَ لا يقتضيه والمجتهد