للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفرادها عينا ١٢٦

الحيل والبيوع والبنوك الإسلامية وكلمة عن الربا ١٢٧

العينة ١٢٨

الذرائع وأقسامها: ١٣١

الأول: ما يسد باتفاق كسب الأصنام ١٣١

الثاني: ما لا يسد باتفاق ١٣١

الثالث: المختلف فيه، كمسألة الحيل ١٣١

خلاصة كلام المصنف فيه فائدة عظمى في أنه جاء بأدلة مجيزي

الحيل لتقريب المذاهب الفقهية للطلاب حتى لا يكون هناك تعصب ١٣١-١٣٢

فصل: خاتمة لكتاب المقاصد تكون بيانا له ١٣٢

معرفة مقصود الشارع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ١٣٢

الأول: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَقْصِدَ الشَّارِعِ غَائِبٌ عَنَّا حتى يأتينا ما يعرفنا به ١٣٢

الثاني: في الطرف الآخر من الأول إلا أنه ضربان: ١٣٣

الأول: دعوى أن مقصود الشَّارِعِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الظَّوَاهِرِ، وَلَا مَا يفهم منها، وإنما

المقصود أمر آخر ١٣٣

الضرب الثاني: أن يُقَالَ: إِنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ الِالْتِفَاتُ إِلَى مَعَانِي الألفاظ، بحيث لا

تعتبر الظواهر والنصوص ١٣٣

الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، بحيث لا يخل المعنى بالنص ولا بالعكس

وهذا الذي أخذ به فحول العلماء ويعرف من أكثر من جهة: ١٣٤

الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي ١٣٤

توضيح هذه الجملة ١٣٤-١٣٥

الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي، والعلل تعرف بمسالكها المعروفة غير

المعلومة لا بد فيه من التوقف، وهنا له نظران: ١٣٥

الأول: أن لا تتعدى الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَيَّنِ أَوِ السبب المعين ١٣٦

الثاني: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحْكَامِ الْمَوْضُوعَةِ شَرْعًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَحَالُّهَا حَتَّى

يُعْرَفَ قَصْدُ الشارع لذلك التعدي ١٣٦

وهما مَسْلَكَانِ مُتَعَارِضَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ وَالْآخَرَ لا يقتضيه والمجتهد

<<  <  ج: ص:  >  >>