الثاني: مَا ظَهَرَ فِيهِ حُكْمُ الِاسْتِقْلَالِ وَجُودًا وَحُكْمًا أو حكمًا عاديًّا أو شرعيًّا ٤٤٩
الثالث: ما فيه الشائبتان، وهو ضربان: ٤٤٩
أحدها: ما كان هذا المعنى فيه محسوسا ٤٤٩
ثانيها: ما كان في حكم المحسوس ٤٤٩
تبيان وجه الخلاف بمثال السقي بعد بدو الصلاح ٤٥١
فصل: فوائد تتركب على هذا الأصل ٤٥٢
مِنْهَا: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ تبعية جارٍ في الحكم التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أصل آخر ٤٥٢
ذكر أمثلة على ذلك وتوضيحها ٤٥٢
وَمِنْهَا: أَنَّ كُلَّ تَابِعٍ قُصِدَ، فَهَلْ تَكُونُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ لِأَجْلِهِ مَقْصُودَةً
عَلَى الْجُمْلَةِ لَا على التفصيل ٤٥٤
وَمِنْهَا: قَاعِدَةُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ فَالْخَرَاجُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ ٤٥٥
ومنها: تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ مَا كَانَ تَابِعًا لِلشَّيْءِ الْمُسْتَصْنَعِ فيه ٤٥٥
وَمِنْهَا: فِي الصَّرْفِ مَا كَانَ مِنْ حِلْيَةِ السيف والمصحف ٤٥٦
التنبية على أن مسائلها كثيرة ٤٥٦
فصل: ومن الفوائد: ٤٥٦
أَنَّ كُلَّ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عليه
وما فيه منفعة أو منافع فهو أحد ثلاثة أقسام: ٤٥٧
الأول: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهَا حَرَامًا أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ ٤٥٧
الثاني: أن يكون جميعها حلالًا ٤٥٧
التنبيه على بعد هذين القسمين عن الواقع ٤٥٧
الثالث: ما اختلطا ٤٥٧
وهو قسمان: ٤٥٧
الأول: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْأَصَالَةِ عُرْفًا وَالْجَانِبُ
الْآخَرُ تَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْعَادَةِ ٤٥٧
قصد العاقد إلى المحرم على الخصوص وهو يحتمل وجهين: ٤٥٨
الوجه الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع ٤٥٨