للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: مَا ظَهَرَ فِيهِ حُكْمُ الِاسْتِقْلَالِ وَجُودًا وَحُكْمًا أو حكمًا عاديًّا أو شرعيًّا ٤٤٩

الثالث: ما فيه الشائبتان، وهو ضربان: ٤٤٩

أحدها: ما كان هذا المعنى فيه محسوسا ٤٤٩

ثانيها: ما كان في حكم المحسوس ٤٤٩

تبيان وجه الخلاف بمثال السقي بعد بدو الصلاح ٤٥١

فصل: فوائد تتركب على هذا الأصل ٤٥٢

مِنْهَا: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ تبعية جارٍ في الحكم التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أصل آخر ٤٥٢

ذكر أمثلة على ذلك وتوضيحها ٤٥٢

وَمِنْهَا: أَنَّ كُلَّ تَابِعٍ قُصِدَ، فَهَلْ تَكُونُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ لِأَجْلِهِ مَقْصُودَةً

عَلَى الْجُمْلَةِ لَا على التفصيل ٤٥٤

وَمِنْهَا: قَاعِدَةُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ فَالْخَرَاجُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ ٤٥٥

ومنها: تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ مَا كَانَ تَابِعًا لِلشَّيْءِ الْمُسْتَصْنَعِ فيه ٤٥٥

وَمِنْهَا: فِي الصَّرْفِ مَا كَانَ مِنْ حِلْيَةِ السيف والمصحف ٤٥٦

التنبية على أن مسائلها كثيرة ٤٥٦

فصل: ومن الفوائد: ٤٥٦

أَنَّ كُلَّ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عليه

وما فيه منفعة أو منافع فهو أحد ثلاثة أقسام: ٤٥٧

الأول: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهَا حَرَامًا أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ ٤٥٧

الثاني: أن يكون جميعها حلالًا ٤٥٧

التنبيه على بعد هذين القسمين عن الواقع ٤٥٧

الثالث: ما اختلطا ٤٥٧

وهو قسمان: ٤٥٧

الأول: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْأَصَالَةِ عُرْفًا وَالْجَانِبُ

الْآخَرُ تَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْعَادَةِ ٤٥٧

قصد العاقد إلى المحرم على الخصوص وهو يحتمل وجهين: ٤٥٨

الوجه الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع ٤٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>