٢ أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ١/ ٢٧٧/ رقم ٣٦٦" عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "إذا دبغ ... ". وقد وهم بعضهم؛ فنسبه لمسلم بلفظ: "أيما إهاب ... "؛ كما تراه مبسوطًا في "نصب الراية" "١/ ١١٦"، و"تحفة الأشراف" "٥/ ٥٣"، وقد خرجته بإسهاب في تعليقي على "الخلافيات" للإمام البيهقي "١/ ١٩٤-١٩٨"، فراجعه إن أردت الاستزادة. ٣ يريد الغزالي أن استثناء الشافعي لجلد الكلب من الطهارة بالدباغ لا يحتاج إلى مخصص منفصل ولا متصل، وهو يؤيد الأصل الذي يعمل المؤلف لإثباته هنا. "د". قلت: انظر "المستصفى" "٢/ ٦٠". ٤ وقد يعد من ذلك مثل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ... } إلى أن قال: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠] ، مع أن من شروط المعاهدة أن من جاء إلى المسلمين يرد إلى الكفار، وهو لفظ عام يشمل النساء بحسب أصل الوضع الإفرادي، ولا يقال: إن التخصيص ورد على النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن التخصيص في معاهدة مثل هذا لا يكون إلا برضا الطرفين واطلاعهما، حتى إنهم لما لم يرضوا عن تخصيص أبي جندل؛ لم يقبله -صلى الله عليه وسلم- ولما قبل النساء المؤمنات لم يبد منهم اعتراض، وذلك دليل على أن خروج النساء عن ذهن المتعاقدين كافٍ، مع =