للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

وَذَلِكَ أَنَّ الْفَتْوَى مِنَ الْمُفْتِي تَحْصُلُ مِنْ جِهَةِ الْقَوْلِ، وَالْفِعْلِ وَالْإِقْرَارِ؛ فَأَمَّا الْفَتْوَى بِالْقَوْلِ؛ فَهُوَ الْأَمْرُ الْمَشْهُورُ وَلَا كَلَامَ فِيهِ.

وَأَمَّا بِالْفِعْلِ؛ فَمِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا يُقْصَدُ بِهِ الْإِفْهَامُ فِي مَعْهُودِ١ الِاسْتِعْمَالِ؛ فَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَوْلِ الْمُصَرَّحِ بِهِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" ٢ وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ.

وَسُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَجَّتِهِ؛ فَقَالَ٣: "ذبحتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ؛ قال: "ولا حرج" ٤.


١ أي: في عرف المفتي والمستفتي؛ فرب إشارات يختلف استعمالها عند الأمم والطوائف. "د".
٢ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب الطلاق، باب اللعان ٩/ ٤٣٩/ رقم ٥٣٠٢" عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "الشهر هكذا وهكذا " يعني ثلاثين"، ثم قال: "وهكذا وهكذا " يعنى تسعًا وعشرين". يقول مرة ثلاثين، ومرة تسعًا وعشرين.
أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ٢/ ٧٦١/ رقم ١٠٨٠ بعد ١٥" عن ابن عمر، وفيه: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" -وعقد الإبهام في الثالثة- "والشهر هكذا وهكذا وهكذا" -يعني: تمام الثلاثين.
وأخرجه بألفاظ كثيرة، وكذا أخرجه البخاري بنحوه في "صحيحه" "كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا" ٤/ ١١٩/ رقم ١٩٠٨، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكتب ولا نحسب" ٤/ ١٢٦/ رقم ١٩١٣"، وأوله في بعض طرقه: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب".
٣ أي: فقال السائل في سؤاله. "م".
٤ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة

<<  <  ج: ص:  >  >>