٢ وهو أن يكون فعله تعبدًا، مع احتماله أن يكون دنيويًا، وقد يقال: إنه في صورة فهم مغزاه وسره الشرعي، يتعين فيه أن يكون فاهمًا فيه التعبد من المعصوم لعدم التنوية المذكورة إنما يظهر فيما لم يفهم مغزاه. "د". ٣ فإن قيل: وهل اقتداؤهم به صلى الله عليه وسلم في مثل الإفطار في السفر والإحلال من العمرة كان مجردًا من تنويتهم له صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك تعبدًا، وإنما فعلوه لمجرد أنه فعله من غير زيادة حتى يصح عده من القسم الأول؟ قلنا: إن محل الفرق بين القسمين قوله: "مع احتماله في نفسه" في الثاني، وهذه الأمثلة ليست مما يحتمل في نفسه لأنها متعينة للتعبد؛ فاتضح كلامه. "د". ٤ يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، ١٠/ ٣١٥/ رقم ٥٨٦٥، وباب ختم الفضة ١٠/ ٣١٨/ رقم ٥٨٦٦، ٥٨٦٧" عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال بألفاظ أحدها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمًا من ذهب؛ فنبذه فقال: "لا ألبسه أبدًا". فنبذ الناس خواتيمهم. ٥ يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو دواد في "سننه" "كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ١/ ١٧٥/ رقم ٦٥٠" -وهذا لفظه، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "٢/ ٤٣١"- والدارمي في "السنن" "١/ ٣٢٠"، وأحمد في "المسند" "٣/ ٢٠، ٩٢"، والطيالسي في "المسند" "رقم ٢١٥٤"، والحاكم في "المستدرك" "١/ ٢٦٠"، والبيهقي في "الكبرى" "٢/ =