للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوِ الشَّخْصِيَّةُ لَا تَنْحَصِرُ، وَمَجَارِي الْعَادَاتِ تَقْضِي بِعَدَمِ الِاتِّفَاقِ بَيْنَ الْجُزْئِيَّاتِ بِحَيْثُ يُحْكَمُ عَلَى كُلِّ جُزْئِيٍّ بِحُكْمٍ جُزْئِيٍّ وَاحِدٍ؛ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ضَمَائِمَ تَحْتَفُّ، وَقَرَائِنَ تَقْتَرِنُ، مِمَّا يُمْكِنُ تَأْثِيرُهُ فِي الْحُكْمِ الْمُقَرَّرِ؛ فَيَمْتَنِعُ إِجْرَاؤُهُ فِي جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَوُجُوهُ١ التَّرْجِيحِ جَارِيَةٌ مَجْرَى الْأَدِلَّةِ الْوَارِدَةِ عَلَى مَحَلِّ التَّعَارُضِ؛ فَلَا يُمْكِنُ فِي هَذِهِ الْحَالِ [إِلَّا] ٢ الْإِحَالَةُ عَلَى نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ فِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لِهَذَا الْمَعْنَى تَقْرِيرٌ فِي أَوَّلِ٣ كِتَابِ الِاجْتِهَادِ، وَحَقِيقَةُ النَّظَرِ الِالْتِفَاتُ إِلَى كُلِّ طَرَفٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَيُّهُمَا أَسْعَدُ٤ وَأَغْلَبُ٥ أَوْ أَقْرَبُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تِلْكَ الْوَاسِطَةِ؛ فيبنى على٦ إلحاقها به من غير


= الأصوليون في الأنواع الأربعة التي أشرنا إليها، وأضافوا إليها ترجيح الأقيسة وما معها؛ فصارت ستة أنواع. "د".
قلت: فَصَّل الكلام على وجوه الترجيح على وجه مستوعب: الشيخ عبد اللطيف البرزنجي في رسالته العالِمية "الدكتوراة": "التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية"، وهو مطبوع في مجلدين سنة ١٣٩٧هـ، عن مطبعة العاني، والعراق.
١ هل وجوه الترجيح هي الجارية مجرى الأدلة المذكورة، أم أن العلامات والأشباه والأسباب المتعارضة هي الجارية هذا المجرى؟ فتحتاج إلى نظر المجتهدين فيها من أهل الذكر والخبرة في كل نوع منها؛ إلا أن يقال: إنه يعني بوجوه الترجيح هذه الأسباب والعلامات.... إلخ، ولا ينافيه قوله بعدُ: "أيهما أسعد أو أغلب.. إلخ".
٢ ما بين المعقوفتين سقط من "د".
٣ في المسألة الأولى منه، حيث بسط الكلام في الاجتهاد في تحقيق المناط. "د"، وهذا يؤيد ما قررناه في هذا المقام، وأن الكلام كله مسوق في تحقيق المناط، لا في التعارض الذي فصله الأصوليون ولا في نوع منه، إنما هو نوع آخر شبيه به. "د".
٤ أي: أقوى وأنسب. "د".
٥ كذا في "ط" و"د"، وفي غيرهما: "أو أغلب".
٦ لعل الصواب: "فيبنى عليها إلحاقها"، وهو راجع لكل واحد من الثلاثة منفردة أو مجتمعة. "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>