للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: "أُحَرِّجُ بِاللَّهِ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ١؛ فَإِنَّ اللَّهَ [قَدْ] ٢ بَيَّنَ مَا هُوَ كَائِنٌ"٣.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: "قَالَ لِي مَالِكٌ وَهُوَ يُنْكِرُ كَثْرَةَ الْجَوَابِ لِلْمَسَائِلِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! مَا عَلِمْتَهُ فَقُلْ بِهِ وَدُلَّ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَاسْكُتْ عنه وإياك أن تتقلد


= الكلام" "ص١٣٢"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "٢/ ١٠٥٧/ رقم ٢٠٤٢"-عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال: "كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسائل وعابها".
وهكذا ذكره زهير بن حرب، ورواه عنه ابنه أحمد -كما عند ابن عبد البر- فقال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها"، وهذا خلاف لفظ "الموطأ"، وكذا خلاف لفظ غير واحد ممن رواه عن مالك على الجادة بلفظ: "كره "كما عند مالك في "الموطأ" "٢/ ٥٦٦ - رواية يحيى"- ومن طريقه البخاري في "الصحيح" "كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث ... ، ٩/ ٣٦١/ رقم ٥٢٥٩"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب اللعان، باب منه، ٢/ ١١٢٩/ رقم ١٤٩٢"، وأحمد في "المسند" "٥/ ٣٣٤"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الطلاق، باب في اللعان، ٢/ ٢٧٣/ رقم ٢٢٤٥"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "رقم ٢٠٤٣، ٢٠٤٤" -عن الزهري به، وفيه قصة طويلة.
وأخرجه من طرق عن الزهري به البخاري في "صحيحه" "كتاب التفسير، باب {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} ، ٨/ ٤٤٨/ رقم ٤٧٤٥، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ١٣/ ٢٧٦/ رقم ٧٣٠٤"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب اللعان، باب منه، ٢/ ١١٣٠/ رقم ١٤٩٢ بعد ٢، ٣"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطلاق، باب بدء اللعان، ٦/ ١٧٠/ رقم ٣٤٦٦"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الطلاق، باب اللعان، ٢/ ٦٦٧/ رقم ٢٠٦٦"، وأحمد في "المسند" "٥/ ٣٣٦، ٣٣٧".
١ يريد الافتراضات الصرفة، أما ما يقع في العادة؛ فإن الشريعة تكفلت به لا ينقصها منه شيء، وهذا معنى قوله: "فإن الله قد بين ما هو كائن". "د".
٢ ما بين المعقوفتين سقط من "د".
٣ مضى تخريجه بهذا اللفظ "ص٣٧٨ - الهامش".

<<  <  ج: ص:  >  >>