للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ١ رَبِيعَةُ لِسَعِيدٍ فِي مَسْأَلَةِ عَقْلِ الْأَصَابِعِ حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا: "نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ يا ابن أَخِي"٢.

وَهَذَا كَافٍ فِي كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ السُّؤَالِ فِي الْجُمْلَةِ.

فَصْلٌ:

وَيَتَبَيَّنُ مِنْ هَذَا أَنَّ لِكَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ مَوَاضِعَ، نَذْكُرُ مِنْهَا عَشَرَةَ مَوَاضِعَ٣:

أَحَدُهَا: السُّؤَالُ عَمَّا لَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ؛ كسؤال عبد الله بن حذافة: من


= ٥٧٥٨، ٥٧٥٩، ٥٧٦٠، وكتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ١٢/ ٢٤/ ٦٧٤٠، وكتاب الديات، باب جنين المرأة، ١٢/ ٢٤٦/ رقم ٦٩٠٤، وباب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، ١٢/ ٢٥٢/ رقم ٦٩٠٩، ٦٩١٠" -وليس فيه الموطن الشاهد إلا في باب الكهانة؛ إذ ورد في سواه مختصرًا- ومسلم في "صحيحه" "كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، ٣/ ١٣٠٩-١٣١٠/ رقم ١٦٨١ بعد ٣٦" عن أبي هريرة رضي الله عنه.
١ من نوع أسئلة الاعتراض مع التنكيت في شدة المصيبة ونقصان العقل بالتورية، وسيشير إليه بعد. "د".
٢ مضى "٢/ ٥٢٦"، وانظر -غير مأمور- تعليقنا عليه.
٣ انظر في هذا: "إعلام الموقعين" "٤/ ١٥٧"، و"الفروق" "١/ ٣٤"، و"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" "ص٢٦٤-٣٦٦" - وفي التعليق عليه ما نصه: "وقد عقد الإمام الشاطبي في "الموافقات" فصلًا حسنًا، ساق فيه عشرة نماذج مختلفة للأمور التي يكره السؤال فيها، ثم قال: "ويقاس عليها ما سواها"، وكأنه قعد فيها ما رسمه القرافي هنا، رحمة الله عليهما، فعد إليها، فإنها مما يسافر إلى تحصليه"- و"فيض القدير" "٦/ ٣٥٥" للمناوي، و"مباحث في أحكام الفتوى" "ص٤١-٤٤"، و"صفة المفتي والمستفتي" "ص٤٤، ٤٧، ٤٩، ٥١"، و"الفتوى في الإسلام" "ص١٠٠" للقاسمي، و"الفقيه والمتفقة" "٢/ ١٩٧"، و"إرشاد الفحول" "ص٢٦٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>