للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ومن مساوئ هذا الأصل ما وقع من كثير من مقلدة الفقهاء بإفتاء قَرِيبَهُ أَوْ

صَدِيقَهُ، بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غيره من الأقوال ٨٤

ذكر مجموعة من الأمثلة وتوضيحها ٨٤-٩١

بيان أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض ٩١

فصل: ازدياد الأمر وشدته، حَتَّى صَارَ الْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ مَعْدُودًا فِي حجج الإباحة ٩٣

أمثلة على فحش هذا القول مع تبيان مساوئه مدرجة ٩٣

تقسيم الشخص المتخير بالقولين بمجرد موافقة الغرض: ٩٤

إما أن يكون مفتيًا: فإن أفتى بالتخيير فقد أفتى بقول ثالث اي لم يسبق إليه وهو قائم

مقام الحاكم ٩٥-٩٦

وإن كان عاميًا فقد اتبع الهوى ٩٦

فصل: تتبع رخص المذاهب ٩٧

شبهات ونقضها ٩٨-٩

فصل: استجازة تتبع الرخص في مواطن الضرورة أو إلجاء الحاجة ٩٩

شبهات واستفتاءات وردها من المصنف مع ملاحظة رد المصنف المبني على المذهب ١٠٠-١٠١

فصل: مفاسد تتبع رخص المذاهب ١٠٢

ذكر جملة منها والتأكيد على انخرام قانون السياسة الشرعية في شرح لكلام

المصنف ١٠٣

فصل: ومما ينبني على أصل مسألة الشريعة قول واحد ١٠٤

الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما ١٠٤

استدلال من قال الواجب الأخذ بالأخف ١٠٤

والجواب عن الاستدلالات السابقة ١٠٥

فصل: شرح معنى مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ١٠٦

وأنه شبهة لتتبع الرخص بذكر أمثلة قوية في المذهب ١٠٦-١٠٧

تفنيد هذه الشبهة بكلام متين ١٠٧-١٠٨

ودليل أن المسألة مختلف فيها أيضًا وتفصيل الرد في ذلك من وجهين على شبهة

للباجي ١٠٩-١١٢

<<  <  ج: ص:  >  >>