٢ فالشارع جعل الولاء لمن أعتق مسببا عن عتقه؛ فمن وقع العتق منه ثبت له الولاء، فمن أراد رفعه قَصَدَ مُحَالًا وَتَكَلَّفَ رَفْعَ مَا لَيْسَ لَهُ رفعه، وهو دليل على أصل المسألة, وإن كان في موضوع خاص بالولاء. "د". ٣ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الفرائض، باب الولاء لمن أعتق، ١٢/ ٣٩/ رقم ٦٧٥١، ٦٧٥٤"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ٢/ ١١٤١/ رقم ١٥٠٤" من حديث عائشة, رضي الله عنها. ٤ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، ٤/ ٣٧٦/ رقم ٢١٦٨"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ٢/ ١٠٤٢/ رقم ١٥٠٤" من حديث عائشة, رضي الله عنها. وهو وما قبله دليل على أن ما جعله الله مسببا عن شيء، فقصد العبد رفع هذا المسبب لغو؛ إلا أن الأول خاص، وهذا عام في الولاء وغيره. "د". ٥ من الفروع الموضحة لهذه القاعدة أن الزوج لا يملك إسقاط الرجعة لأنها حق أثبته الله شرعا، فمن قال لزوجته: أنت طالق ولا رجعة لي عليك؛ نفذ طلاقه وبقي حق الرجعة في يده لأنها من الحقوق التي رتبها الشارع على الطلاق غير البائن، وما قرره الشارع لا يملك المكلف رفعه بحال. "خ".