٢ سقط من الأصل. ٣ كلمة "تعالى" ليست في "م" و"خ" و"ط" و"ج". ٤ أخرجه البخار في "صحيحه" "كتاب الجهاد، باب قتل الصبيان والنساء في الحرب، ٦/ ١٤٨/ رقم ٣٠١٤، ٣٠١٥"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، ٣/ ١٣٦٤/ رقم ١٧٤٤" من حديث عبد الله بن عمرو. وورد عن جماعة من الصحابة حتى عده بعضه متواترا، وتفصيل ذلك يطول, ولا يتسع المقام له، والله الموفق. ٥ في قول كل العلماء. "ماء". ٦ ظاهر صنيعه أنه يريد الاستدراك على الأصوليين بأن تعريفهم غير مانع، وأنه لولا زيادته كلمة "شاقة"؛ لاختل التعريف، ودخل في الرخصة القراض وما معه، ولكن الواقع أنهم لم يقتصروا على هذه الخاصة، بل قالوا: "ما شرع لعذر مع قيام الدليل المحرم لولا العذر"، ولا يخفى أن هذه الخاصة التي ذكروها لا تبقي شيئا من القراض وما معه داخلا في الرخصة؛ لأن معنى قيام الدليل المحرم بقاؤه معمول به لولا العذر، ولا شيء من ذلك في القراض وما معه. "د".