للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخصوصا للملائكة نفي اتخاذ الولد، إلا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يُمْلَكُ، لَكِنَّهُ لَزِمَ مِنْ نَفْيِ الْوِلَادَةِ١ أَنْ٢ لَا يَكُونَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهَا إِلَّا عَبْدًا، إِذْ لَا مَوْجُودَ٣ إِلَّا رَبٌّ أَوْ عَبْدٌ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ثُبُوتِ الزَّكَاةِ فِي قَلِيلِ الْحُبُوبِ وَكَثِيرِهَا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ" ٤ الْحَدِيثَ، مَعَ أَنَّ المقصود٥ تقدير


١ أي: بقوله: {سُبْحَانَهُ} ، وبالحصر في قوله: {بَلْ هُمْ عِبَادٌ} . "د".
٢ كذا في الأصل و"ط"، وفي النسخ المطبوعة: "وأن" بزيادة واو، وفي "ط": "المنسوب لها".
٣ هذا كلام آخر دليل على الحصر الذي قبله. "د".
٤ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، ٣/ ٣٤٧/ رقم ١٤٣٨"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع ٢/ ٢٥٢ / رقم ١٥٩٦"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الزكاة" باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها ٢/ ٧٥/ رقم ٦٣٥"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، ٥/ ٤١" وابن ماجه في "السنن": "كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار ١/ ٥٨١/ رقم ١٨١٧" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه زيادة وتتمة ستأتي عند المصنف "ص٣/ ١٦٢".
وأخرجه بنحوه مسلم في "الصحيح" "كتاب الزكاة" باب ما فيه العشر أو نصف العشر ٢/ ٦٧٥/ رقم ٩٨١"، والنسائي في "المجتبى" "٥/ ٤١، ٤٢"، من حديث جابر.
وفي الباب عن معاذ وأبي هريرة وعلي رضي الله عنهم جميعًا.
٥ من أين للمؤلف هذا؟ ولم لا يكون المقصود إفادة المعنيين المخرج والمخرج منه قصدًا أصليًّا؟. "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>