٢ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و"ط". ٣ يريد أن الدلالة على فساده لزمته من النهي عنه، وهو متمشٍ مع ما سبق في الموضوع. "د". ٤ وهو ما قُطع فيه بنفي الفارق كمثاله، فإن قصد الشارع للحرية لا فرق فيه بين الذكر والأنثى قطعا. "د". ٥ الظاهر الواو بدل مع، والمعنى أن اللفظ بحسب وضعه دال على خصوص الذكر، لكنهم حملوا الأنثى عليه في سريان العتق؛ لأنه لا فارق، ولزم من كونه لا فارق أن يكون مقصود الشارع بالعبد هنا مطلق الملك مجازا، وهو معنى تبعي لا أصلي. "د". ٦ تمام الحديث: "وكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد، قوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق". أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء، ٥/ ١٣٢ / رقم ٢٤٩١"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب العتق، باب منه، ٢/ ١١٣٩/ رقم ١٥٠١"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الأحكام، باب العبد يكون بين الرجلين ... ٣/ ٦٢٩/ رقم ١٣٤٦"، وأبو داود في "السنن" "كتاب العتق، باب من روي أنه لا يستسعى، ٤/ ٢٥٦/ رقم ٣٩٤٠"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب البيوع، باب الشركة في الرقيق، ٧/ ٣١٩"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في عبد ٢/ ٨٤٤/ رقم ٢٥٢٧"، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.