للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثَالِثًا:

إِنَّ مَا اعْتُرِضَ بِهِ مُعَارَضٌ بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ أَرَادُوا التَّشْدِيدَ بِالتَّبَتُّلِ، حِينَ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا، فَأَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَمَّا أنا، فأقوم وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَمَّا أَنَا، فَلَا آتِي النِّسَاءَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَقَالَ: "مَنْ رغب من سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي" ١.

وَفِي الْحَدِيثِ: "وردَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَتُّلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا"٢.

"وردَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَهُ بِإِتْمَامِ صِيَامِهِ، وَنَهَاهُ عَنِ الْقِيَامِ فِي الشَّمْسِ"٣.

وَقَالَ: "هلك المتنطعون" ٤.


١ مضى تخريجه "١/ ٥٢٢"، وهو صحيح.
٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء ٩/ ١١٧/ رقم ٥٠٧٣، ٥٠٧٤" ومسلم في "الصحيح" "كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ٢/ ١٠٢٠/ رقم ١٤٠٢"، والترمذي في "الجامع" "أبواب النكاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل ٣/ ٣٩٤/ رقم ١٠٨٣"- وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل، ٦/ ٥٨"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل ١/ ٥٩٣/ ١٨٤٨"، وأحمد في "المسند" "١/ ١٧٣، ١٧٥، ١٧٦"، وعبد الرزاق في "المصنف" "٦/ ١٦٨"، والدارمي في "السنن" "٢/ ١٣٣"، وأبو يعلى في "المسند" "٢/ ١٢٠، ١٢٨/ رقم ٧٧٨، ٨٠٢"، والبيهقي في "الكبرى" "٧/ ٧٩"، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
٣ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ١١/ ٥٨٦/ رقم ٦٧٠٤" من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
٤ أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، ٤/ ٢٠٥٥/ رقم ٢٦٧٠"، وأحمد في "المسند" "١/ ٣٨٦"، وأبو داود في "السنن" "كتاب السنة، باب لزوم السنة ٤/ ٢٠١/ رقم ٤٦٠٨"، والطبراني في "الكبير" "١٠/ ٢١٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>