للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العلماء في استمراره في الإسلام، كالقتال، وقد سبق ذكره، وكالذّبائح، فإنّهم كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمّونها العتيرة. واختلف العلماء في حكمها في الإسلام؛ فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال: «لا فرع ولا عتيرة» (١).

ومنهم من قال: بل هي مستحبّة؛ منهم ابن سيرين. وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة. ورجّحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين. ونقل حنبل عن أحمد نحوه.

وفي «سنن أبي داود والنسائيّ وابن ماجه»، عن مخنف بن سليم أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال بعرفة: «إنّ على كلّ أهل بيت في كلّ عام أضحى وعتيرة، وهي التي يسمّونها الرّجبيّة» (٢).

وفي النسائي عن نبيشة أنّهم قالوا: يا رسول الله، إنّا كنّا نعتر فيه في الجاهلية، يعني في رجب. قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان، وبرّوا الله وأطعموا» (٣).

وروى الحارث بن عمرو: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الفرع والعتائر، فقال:

«من شاء فرّع، ومن شاء لم يفرّع؛ ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر» (٤).

وفي حديث آخر، قال: «العتيرة حقّ» (٥).

وفي النسائي عن أبي رزين، قال: قلت: يا رسول الله، كنّا نذبح ذبائح في


(١) أخرجه: البخاري (٧/ ١١٠) (٥٤٧٣) (٥٤٧٤)، ومسلم (٦/ ٨٢ - ٨٣) (١٩٧٦).
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨)، والنسائي (٧/ ١٦٧ - ١٦٨)، وابن ماجه (٣١٢٥)، وضعفه الألباني في «تخريج المشكاة» (١٤٧٨)
(٣) أخرجه: أبو داود (٢٨٣٠)، والنسائي (٤٢٣٣)، وابن ماجه (٣١٦٧)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١١٦٧).
(٤) أخرجه: النسائي (٧/ ١٦٨ - ١٦٩)، وهو ضعيف، وراجع: «الإرواء» (١١٦٧).
(٥) أخرجه: النسائي (٧/ ١٦٨)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١١٨١).

<<  <   >  >>