للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظائف شهر شوّال

وفيه مجالس:

المجلس الأول في صيام شوّال كله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوّال

خرّج مسلم من حديث أبي أيّوب الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال:

«من صام رمضان، ثم أتبعه ستّا من شوّال، كان كصيام الدّهر» (١).

وقد اختلف في هذا الحديث، ثم في العمل به؛ فمنهم من صحّحه، ومنهم من قال هو موقوف؛ قاله ابن عيينة وغيره، وإليه يميل الإمام أحمد، ومنهم من تكلّم في إسناده.

وأمّا العمل به، فاستحبّ صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء. روي ذلك عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، وطاوس، والشعبيّ، وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأنكر ذلك آخرون.

روي عن الحسن أنّه كان إذا ذكر عنده صيام هذه الستة، قال: لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلّها. ولعلّه إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها وأنّه لا يكتفي بصيام رمضان عنها في الوجوب. وظاهر كلامه يدلّ على هذا.


(١) أخرجه: مسلم (٣/ ١٦٩) (١١٦٤)، وأحمد (٥/ ٤١٧ - ٤١٩)، وأبو داود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩)، وابن ماجه (١٧١٦).
وراجع: «العلل» للدارقطني (٦/ ١٠٧)، و «الكامل» (٤/ ٣٨٩)، و «مشكل الآثار» للطحاوي (٢٣٤٢).

<<  <   >  >>