للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«لا تتخذوا شهرا عيدا، ولا يوما عيدا» (١).

وأصل هذا؛ أنه لا يشرع أن يتّخذ المسلمون عيدا إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيدا، وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، وهي أعياد العام، ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، وما عدا ذلك فاتخاذه عيدا وموسما بدعة لا أصل له في الشريعة.

ومن أحكام رجب ما ورد فيه من الصّلاة والزّكاة والصّيام والاعتمار:

فأما الصّلاة؛ فلم يصحّ في شهر رجب صلاة مخصوصة تختصّ به، والأحاديث المرويّة في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصحّ، وهذه الصّلاة بدعة عند جمهور العلماء.

وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفّاظ أبو إسماعيل الأنصاريّ، وأبو بكر بن السّمعانيّ، وأبو الفضل بن ناصر، وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. وإنما لم يذكرها المتقدّمون؛ لأنّها أحدثت بعدهم.

وأوّل ما ظهرت بعد الأربعمائة، فلذلك لم يعرفها المتقدّمون ولم يتكلموا فيها.

وأما الصّيام؛ فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا عن أصحابه، ولكن روي عن أبي قلابة، قال: في الجنّة قصر لصوّام رجب.

قال البيهقيّ: أبو قلابة من كبار التابعين لا يقول مثله إلاّ عن بلاغ. وإنّما ورد


(١) أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٥٣)، وهو مرسل.

<<  <   >  >>