للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي «مسند الإمام أحمد» و «سنن النّسائي» عن عبد الله بن عمرو أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمره أن يصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر. فقال له: إنّي أقوى على أكثر من ذلك، قال: فصم من الجمعة يوم الإثنين والخميس، قال: إنّي أقوى على أكثر من ذلك، قال: فصم صيام داود (١).

وفي «مسند الإمام أحمد» من رواية عثمان بن رشيد، حدثني أنس بن سيرين، قال: أتينا أنس بن مالك في يوم خميس، فدعا بمائدته، فدعاهم إلى الغداء، فأكل بعض القوم وأمسك بعض، ثم أتوه يوم خميس، ففعل مثلها، فقال أنس: لعلّكم أثنائيّون، لعلّكم خميسيّون، كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصوم حتّى يقال لا يفطر، ويفطر حتّى يقال لا يصوم (٢).

وظاهر هذا الحديث يخالف حديث أسامة، وأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنّما كان يصوم الإثنين والخميس إذا دخلا في صيامه، ولم يكن يتحرّى صيامهما في أيام سرد فطره، ولكن عثمان بن رشيد ضعيف، ضعّفه ابن معين وغيره، وحديث أسامة أصحّ منه. وقد روي من حديث أم سلمة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام، أوّل خميس والإثنين والإثنين (٣). وفي رواية بالعكس: الإثنين والخميس والخميس.

وأكثر العلماء على استحباب صيام الإثنين والخميس. وروي كراهته عن أنس بن مالك من غير وجه عنه، وكان مجاهد يفعله، ثمّ تركه وكرهه. وكره أبو جعفر محمد بن علي صيام الإثنين.


(١) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٠٠)، والنسائي (٤/ ٢١٢).
(٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٣٠)، أبو يعلى (٣٤٣١)، والبيهقي في «الشعب» (٣٨١٩)، والبغوي (١٧٧٨)، وسيضعفه المؤلف فيما يأتي قريبا.
(٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٧١)، وأبو داود (٢٤٣٧)، والنسائي (٢٢١، ٢٢٠، ٤/ ٢٠٥)، والبيهقي (٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥).

<<  <   >  >>